Note: English translation is not 100% accurate
مصادر: الحكم لم يقض بعدم دستورية منع الجمع وإنما الإقالة من دون التخيير
شرعية القوانين الرياضية على المحك بعد قبول «الدستورية» طعن الفهد بقرار إقالته من «الهيئة»
16 مارس 2010
المصدر : الأنباء

مبارك الخالدي
في يوم قضائي حافل، قضت المحكمة الدستورية في جلستها التي عقدت امس، بقبول الطعن المقدم من الشيخ طلال الفهد والمتعلق بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة لقانون 5/2007، بشأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية والتي فصل على اثرها الفهد من منصبه كنائب لمدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ويأتي الحكم الذي رحب عدد من النواب بصدوره ليضع علامات استفهام حول دستورية وشرعية القوانين الرياضية التي قد تسببت في أزمة كبيرة للرياضة الكويتية على المستوى الدولي وأفضت إلى تعليق النشاط الدولي.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق الشيخ صباح الخالد، قد اصدر القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2007 بتاريخ 4/6/2007 باعتبار الفهد مستقيلا من منصبه كنائب لمدير عام الهيئة نظرا لتوليه في ذلك الوقت رئاسة نادي القادسية، استنادا الى نص الفقرة الرابعة من قانون 5/2007 والتي تحظر الجمع بين المناصب.
ويأتي الطعن في الفقرة المذكورة لانها تحظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أي من مجالس إدارات الهيئات الرياضية والعمل في أي وظيفة قيادية بأجر او مكافأة بأي من هذه الهيئات، واعتبار الشخص مستقيلا من هذه الوظيفة بحكم القانون من تاريخ تحقق الجمع. وأضفت محكمة الاستئناف بجلستها التي عقدت صباح امس، الشرعية على مجلس إدارة نادي السالمية، عندما قضت بقبول الطعن المقدم من رئيس مجلس إدارة النادي بصفته وآخرين، وأمرت بإلغاء الحكم المطعون فيه وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.
هذا وتنظر الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية صباح اليوم الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس ادارة النادي العربي السابق جمال الكاظمي بصفته وآخرين، ضد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة طعنا على قرار الأخير بإسقاط مجلس إدارة العربي في 20 فبراير الماضي.
وفيما يتعلق باللاعبين، امر وكيل النائب العام في نيابة الفروانية امس باستمرار حبس لاعب نادي النصر مشعل نايف على ذمة القضية 31/2010 جنايات الفروانية على ان يتم عرضه صباح اليوم.
السيف: عدم الدستورية يشمل شق الإقالة فقط
وتعليقا على الحكم وبينما ذكرت مصادر قانونية ان نص الحكم لم يقض بعدم دستورية عدم جواز جمع المناصب كمبدأ وانما بعدم دستورية اعتبار المخالف مستقيلا حيث حجب تخيره بين المنصبين أو أكثر، قال المحامي عماد السيف ان هناك من يحاول تضليل الشارع في تفسير الحكم، مشيرا الى ان الحكم أكد عدم جواز الجمع ولم يمس صميم المادة 5/2007 الا فيما يتعلق بالإقالة، مضيفا ان المادة لن تحذف وسيستمر العمل بها.
اقرأ ايضا:
«الهيئة»: المجالس المعيّنة باقية إلى 31 الجاري