Note: English translation is not 100% accurate
السعدون في «تويتر»: قرار مجلس الوزراء تكليف «الشفافية» بمراقبة الانتخابات لا يستند إلى أي سلطة
30 ديسمبر 2011
المصدر : الأنباء

محمد هلال الخالدي
قال النائب السابق أحمد السعدون في حسابه على «تويتر»: «في الندوة التي تشرفت بالمشاركة فيها بعد ظهر يوم الأربعاء 28 من ديسمبر 2011 بدعوة مشكورة من رابطة طلبة جامعة الخليج كان جزء من حديثي يتعلق بتكليف مجلس الوزراء لجمعية الشفافية بمراقبة انتخابات مجلس الأمة التي ستجرى بتاريخ 2/2/2012، وقلت انني سأبين رأيي على حسابي في تويتر في وقت لاحق في جانب معين بشأن هذا التكليف وفي بعض ما أورده التقرير الأول الذي أصدرته الجمعية يوم الثلاثاء 27 من ديسمبر 2011.
وعملا بذلك أود ان أبين انني لست هنا في معرض التعليق تفصيلا على قرار مجلس الوزراء بتكليف جمعية الشفافية بـ«مراقبة» الانتخابات وهو قرار لا يستند الى اي سلطة خولها القانون لمجلس الوزراء لإصدار مثل هذا التكليف مما دعا الجمعية الى ان تبين ان هذا التكليف لا يمنحها اي سلطة «للمراقبة» وإذا ما أخذنا في الاعتبار كل ما ذكر تاريخيا عن تزوير لانتخابات مجلس الأمة في 25 من يناير 1967 والمحاولات التي جرت ربما لتكرار ما وقع في تلك الانتخابات وذلك باستخدام العد الآلي في انتخابات 2008 الذي أوقف بعد ان تم الاعتراض عليه علاوة على امتناع الجهات المعنية عن تقديم بعض نتائج الفرز في بعض الدوائر الانتخابية في انتخابات أخرى بحجج واهية فإن من حقنا ان نتساءل عن أسباب هذا التكليف والغرض منه ـ دون ان يكون ذلك بمرسوم بقانون تمنح بموجبه الجهة المكلفة التفويض القانوني الكافي بما في ذلك بيان نطاق هذا التفويض وآلية العمل للقيام بهذه المهمة ـ خاصة في حالة حدوث ما يثير الشكوك حول اي عبث بنتائج الانتخابات على غرار ما وقع فعلا او ما جرى من محاولات في السابق.
ومن دون استعراض لكل ما ورد في تقرير الجمعية السالف بيانه والاكتفاء بالإشارة فقط الى ما أورده التقرير تحت عنوان «فحص الطعون» والذي جاء فيه ما يلي: فحص الطعون: أصدر وزير الداخلية ووزير الدفاع قرارا بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة برئاسة المحامي الأول المستشار سلطان بوجروة، وتختص هذه اللجنة بفحص طلبات المرشحين لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشيح عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 62/35 مع مراعاة المواعيد المقررة لذلك قانونيا.. وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها في الانتخابات بعد ان حدثت أخطاء في الشطب في انتخابات سابقة وهو قرار يستحق الإشادة به، فإن اللجنة لم توفق في الإشادة بهذا القرار دون ان تنبه الى قصور في القرار يخشى ان يكون مقصودا وذلك عندما أشار القرار فقط الى القانون رقم 62/35 وأغفل الإشارة الى اي قوانين أخرى ذات صلة وخاصة القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى والتي نصت المادة الأولى منه على ما يلي:
(مادة أولى)
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 و32 من القانون رقم 74 لسنة 1983م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:
1 ـ الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.
2 ـ الحكم الصادر في أي جريمة بالغرامة او بالحبس او بهما معا او بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأي عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وان تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة او بالعفو عنها.
3 ـ الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب او بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية او للمجالس البلدية او لوظيفة الوزير او للوظائف القيادية في الدولة او لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام. وعليه فإن على الجمعية ولتدارك ما أغفلته وبالحدود المخولة بها متابعة تطبيق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1971م التي تمنع كل من صدر بحقه اي من الأحكام الواردة في هذه المادة من الترشيح لعضوية مجلس الأمة.