Note: English translation is not 100% accurate
إقرار «الوحدة الوطنية» و «مكافحة الفساد»
تزايد التأييد لإسقاط فوائد القروض
19 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء





العدوة وحماد يقترحان قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية على المواطنين بعد إسقاط الفوائد كافة
تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية من تاريخ العمل بهذا القانون
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة
تفاعلت أمس قضية معالجة القروض على المستوى النيابي لجهة سرعة إنجازها بالتوافق بين أعضاء السلطتين، وفي هذا السياق تقدم النائبان خالد العدوة وسعدون حماد باقتراح بقانون بشأن إسقاط القروض، نصت:مادته الأولى على ان: تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين لدى هذه البنوك والشركات وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار كويتي (70000 د.ك) لكل مقترض، بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة.
٭ مادة ثانية: تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المرتبطة على مديونيات المواطنين المشار إليها في المادة السابقة وتقوم البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كافة هذه الفوائد والعوائد واستبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة ويقسط رصيد القرض على المواطن المدين على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 30% من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون في ذمة العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام واجبة النفاذ وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيوع آجلة.
وتقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في هذه المادة والمادة السابقة بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المتعثرين.
٭ مادة ثالثة: لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 المشار إليه أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كلتيهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم إليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا أن يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل من القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار إليها ثلاثين في المائة 30% من دخله الشهري مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون على العميل من التزامات ماليه شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية واجبة النفاذ، وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيوع آجلة، ولا أن تزيد فترة السداد على تلك التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله، إن وجدا.
٭ مادة رابعة: تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار كويتي (1000 د.ك) لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون، ولم يستفد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
وتصرف الدولة لكل كويتي استفاد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون مبلغا يقل عن ألف دينار كويتي (1000 د.ك) منحة تساوى الفرق بين ما استفاده من هذا القانون وما يكمل مبلغ الألف دينار كويتي (1000 د.ك).
٭ مادة خامسة: تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
٭ مادة سادسة: يلغى القانون رقم (28) لسنة 2008 المشار إليه اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل به كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
٭ مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا انه ورغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا لأعباء عن دخولهم الشهرية، وفى ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ورغبة في حل مشكلة تعثر المواطنين وعجزهم عن سداد ديونهم بحيث أصبحت أعداد كبيرة من المواطنين تتعرض لاستهلاك نسبة كبيرة من دخولها في أقساط قروضهم ذات الفوائد والعوائد المتزايدة.
لذا كان من المناسب أن تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة، ورفعها عن كاهل المواطنين وذلك بقيام البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي، بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
ومن أجل ذلك اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الأولى على أن تقوم البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين الكويتيين لدى هذه البنوك والشركات وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون وبما لا يزيد على سبعين ألف دينار كويتي (70000 د.ك) لكل مقترض، بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد عنها وبعد استبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى الجهات الدائنة.
أما المادة الثانية فقط نصت في فقرتها الأولى على أن تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المترتبة على مديونيات المواطنين المشار إليها في المادة السابقة وتقوم البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كافة هذه الفوائد والعوائد واستبعاد المخصصات المتوافرة مقابل رصيد القرض لدى الجهات الدائنة ويقسط رصيد القرض على المواطن المدين على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يجاوز 30% من الدخل الشهري لكل مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات شهرية لكافة الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون في ذمة العميل من التزامات ماليه شهرية تتعلق بنفقة أو باحكام واجبة النفاذ، وأي أقساط تجاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيوع آجله.
وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في هذه المادة والمادة السابقة بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد أقامتها تجاه العملاء المتعثرين.
وقد تضمنت المادة الثالثة تنظيم منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة حيث نصت على أنه لا يجوز بعد العمل بهذا القانون لاي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2001 م المشار إليه أن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة أو كليهما التي تقدمها للعميل بما في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات أخرى بما يزيد على الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي، ولا أن يجاوز القسط الشهري المستحق على العميل عن القروض الممنوحة له من جميع الجهات المشار اليها (30%) من دخله الشهري مستبعده منه ما عليه من التزامات شهرية لكافه الجهات الدائنة، بالإضافة إلى ما قد يكون على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية واجبه النفاذ، وأي أقساط تجـــاه بنك التسليف والادخار والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو أي أقساط مستحقة لأي من الجهات الحكومية أو مقابل سلع اشتراها أو لقاء خدمات حصل عليها من الشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أي بيوع اجله، ولا أن تجاوز فترة السداد الفترة التي يحددها بنك الكويت المركزي.
وتفرض على الجهة التي تقدم أي قروض بالمخالفة لأي من الشروط الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل من قبلها، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك سدادا لهذا الرصيد.
في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله - ان وجد.
ومراعاة للذين لم يستفيدوا من أحكام هذا القانون لأنه ليست لديهم قروض استهلاكية أو قروض مقسطة، فقد نصت المادة الرابعة في فقرتها الأولى على أن تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار كويتي (1000 د ك) لكل كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ العمل بهذا القانون ولم يستفد من أحكام المادة الأولى منه.
أما الفقرة الثانية، من المادة ذاتها فقط راعت الذين استفادوا من أحكام المادة الأولى من هذا القانون ولكن بمبلغ يقل عن ألف دينار كويتي (1000 د.ك) وبذلك نصت هذه الفقرة على أن تصرف الدولة لهؤلاء منحة تساوي الفرق بين ما استفاده كل منهم وما يكمل مبلغ الألف دينار (1000 د.ك) كويتي بحيث إذا بلغ مقدار ما استفاده أحد هؤلاء من القانون مثلا خمسمائة دينار كويتي (500 د.ك) فإن المنحة التي ستصرف له من الدولة ستكون خمسمائة دينار كويتي (500 د.ك).
وتضمنت المادة الخامسة على أن تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
أما المادة السادسة فقد نصت على إلغاء القانون رقم (28) لسنة 2008 م المشار اليه اعتبارا من تاريخ العمل به كما نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
من جهة اخرى، كشف النائب خالد الشليمي انه مع التوجه باسقاط فوائد القروض بل ومع ان تقوم الدولة بشراء اصل القروض بعد ذلك من قبل الدولة ثم تعيد تقسيطها بأقساط مخفضة ولمدة طويلة.
الفزيع تمنى أن يجدا طريقيهما إلى الإقرار في المجلس
.. وإقرار «الوحدة الوطنية» و «مكافحة الفساد»
من جهة أخرى قالت رئيسة اللجنة التشريعية النائبة د.معصومة المبارك إن اللجنة وافقت على مرسوم بقانون في شأن الوحدة الوطنية بالتصويت بأغلبية 5 نواب وامتناع نائبين. وأضافت د.معصومة في تصريح صحافي: كما وافقت اللجنة على مرسوم بقانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد.وتمنى النائب نواف الفزيع ان يجد هذين المرسومين طريقهما الى الإقرار في المجلس، فيما أكد انه سيبدأ من اليوم جمع تواقيع النواب على طلب تشكيل لجنة مؤقتة للتحقيق في «الايداعات»، متمنيا على النواب المتهمين بهذه القضية النأي بأنفسهم عن الدخول في عضوية اللجنة مراعاة لنواحي المواءمة السياسية. وقال الفزيع في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة «نمى الى علمنا ان قرارا اتخذ بحق الصحافيين ومع احترامنا للأخ الرئيس فأنا صحافي وعضو في جمعية الصحافيين ونتمنى عليه ان يتراجع عن قراره لأنه ليس فيه من العملية شيء، ويهمنا ان تنقل الصحافة ما يجري داخل المجلس، ولا اعتقد ان هناك جانبا أمنيا يمس بتواجد الصحافيين في الطابق الأرضي، وبالنسبة لي سأنقل ملاحظات الاخوة الإعلاميين الى الرئيس وأتمنى ان نصل الى حل».
وانتقل الفزيع الى الحديث عن الجلسة الأخيرة، مبينا انه «لاحظ فروقات غريبة في نتائج التصويت على اللجان، حيث بدا وكأن الحكومة لا تريد لبعض النواب الوصول للجان معينة، وفوجئت شخصيا لكوني متبنيا لقضية حماية الأموال العامة لأنال 10 أصوات وهذا يدل على ان هناك مؤامرة حكومية كي لا أكون عضوا في اللجنة المالية، مؤكدا ان موقفه من قضايا المال العام لن يتوقف بمجرد وجوده في لجنة حماية المال العام بل انه مستمر بالخط والنهج الذي بدأ به قبل وصوله الى قبة البرلمان».
وأعلن عن انه سيبدأ من اليوم جمع تواقيع النواب على طلب تشكيل لجنة مؤقتة تحقق فيما إذا كان رئيس الحكومة السابق سمو الشيخ ناصر المحمد قد سلم مبالغ لأي من النواب طوال فترة توليه رئاسة الحكومة ولغاية الفترة التي سبقت تحقيق النيابة العامة في قضية الايداعات، مبينا ان عمل اللجنة المقترحة هو استكمال لعمل اللجنة التي شكلت في المجلس المبطل، مطالبا النواب بالتعاون معه في هذا الجانب «حتى نثبت اننا جادون في رفع الشبهات التي دارت حول بعض أعضاء مجلس الأمة في قضية الايداعات».
وذكر أن هناك تقرير مولدات طوارئ 2007 لم تتم المصادقة عليه الى اليوم، وهناك تقرير بشأن قضية الفحم المكلسن وتوجد حاجة لإعادة لجنة التحقيق في هذه القضية، وحري بنا كمراقبين لعمل السلطة التنفيذية ان نكمل عمل هذه اللجان، أما التصويت فسيكون في جلسة علنية، وأقول للشعب الكويتي اليوم توجهوا الى نوابكم لأن هذا الدور الرقابي مطلوب كما هو مطلوب الدور التشريعي.
وكرر الفزيع تحذيره لوزير الكهرباء والماء «سنذهب معك الى ابعد مدى في المساءلة السياسية إذا تم قطع الكهرباء والماء عن منازل الكويتيين، لأنك أنت الذي ألغيت مناقصة العدادات، ولم تستعجل في طرح مناقصة جديدة وبالتالي لا يمكن القبول بأن القراءة التي تقوم بها الوزارة قراءة دقيقة تؤكد أحقية الوزارة بالمطالبة بهذه الفواتير»، رافضا الغاء مناقصة العدادات لمجرد ان بعض المتنفذين لا يريدون لهذا الأمر ان يرى النور.
وزاد: «مع احترامي للكثير من مساعي التهدئة، فإن التهدئة لا يمكن ان تكون مع قطع التيار عن منازل المواطنين».
وحذر وزير الصحة من المساءلة السياسية والجنائية في حال صرف مستحقات تطالب بها إحدى الشركات في منطقة الأحمدي الصحية وهي شركة توجد عليها ملاحظات ومخالفات وتطالب بمستحقات بالملايين، ولإدارة الفتوى والتشريع موقف من هذا الأمر، ويقال ان هذه الشركة أتت من دون الإجراء القانوني من مناقصة وغيرها، ونحن نتكلم عن مبالغ تقدر بـ 20 مليون دينار، وظروف من أتى بهذه الشركة ظروف مشبوهة، مطالبا الوزير بطلب ملفات هذه الشركة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.