هل أزوج نفسي؟
هل يجوز لبكر عمرها أربعون سنة ان تزوج نفسها من دون علم أهلها خارج البلد؟
٭ ان كنت تقصدين ان تزوج نفسها بنفسها من دون علم وليها الشرعي فإن هذا لا يجوز سواء كانت المرأة بكرا او ثيبا حتى ولو بلغت اربعين سنة.
وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف حيث قالوا: لا يصح النكاح الا بولي، بل نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، عن ابن المنذر رحمه الله تعالى، قوله: انه لا يعرف عن احد من الصحابة خلاف ذلك، واستدلوا بقوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا...) قال الحافظ ابن حجر: «ووجه الاحتجاج من الآية والتي بعدها انه سبحانه وتعالى خاطب بالنكاح الرجال، ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الاولياء مولياتكم للمشركين».
وقال القرطبي: «وفي هذه الآية دليل بالنص على انه لا نكاح الا بولي». وغيرها من الآيات التي تتحدث عن النكاح والتزويج في هذا التفسير.
واستدلوا بما رواه ابو داود وغيره من حديث ابي بردة عن ابيه - ابي موسى الاشعري: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح الا بولي».
قال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم «لا نكاح الا بولي» عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن ابي طالب، وعبدالله بن عباس، وابو هريرة وغيرهم، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين انهم يقولون: «لا نكاح الا بولي» منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وابراهيم النخعي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم، وبهذا يقول سفيان الثوري، والاوزاعي، وعبدالله بن المبارك، ومالك، والشافعي، واحمد، واسحاق.
واستدلوا ايضا بما روى الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها: «ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها مهر المثل بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».