Note: English translation is not 100% accurate
عجيل النشمي
10 يوليو 2013
المصدر : الأنباء
نذر الصوم طوال العمر
نذرت الوالدة الصوم يومي الاثنين والخميس طوال العمر إن شفي أحد إخواني من مرض ألم به، وشفي والحمد لله وقد استمرت الوالدة في وفائها بالنذر إلى يومنا هذا ولكنها تقوم أحيانا بعدم صيام بعض الأيام وذلك عند سفرها أو حضورها لبعض المناسبات وهي تجد صعوبة ومشقة عند قضائها لتلك الأيام حيث انها مؤخرا قامت بقضاء عشرين يوما وأتمتها ووجدت بعضا من الصعوبة والمشقة في ذلك، وإثر ذلك طلبت مني أن أسأل عن الحكم في عدم قضائها لتلك الأيام لما تواجهه من صعوبة ومشقة في ذلك خصوصا عند قضائها لأيام كثيرة، علما بأن الوالدة كبيرة في السن (58 سنة) وتعاني من بعض الأمراض المزمنة كالضغط والسكري، فنرجو منك إفتاءنا في ذلك وجزاك الله خيرا.
٭ إذا كان القضاء يشق عليها للمرض وكبر السن وتجد صعوبة فلا شيء عليها، وإذا عجزت عن الصيام كله فيسقط عنها وعليها كفارة يمين.
صيام الحامل
زوجتي مرضع في الشهر الرابع، فهل يحق لها الإفطار علما بأن الطفلة معتمدة كليا على حليب أمها؟ وماذا عليها؟ مع العلم بأن زوجتي لم تستطع إتمام الصوم في السنة السابقة بسبب «الوحام» وأخرجت فدية ولم تقض؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
٭ يجوز للمرأة الحامل وكذلك المرضع الفطر، إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها من الضرر بسبب الصوم، ويعرف الضرر بغلبة الظن بحصول ضرر، بأن يخبر الطبيب المختص بوجود ضرر على المرضع الحامل أو ابنها، أو بتجربة من المرأة بحيث يصبح حالها حال المريضة، فيجوز لها الفطر وإن تحقق الضرر البليغ فانه يجب عليها الفطر، ومستند ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» (تحفة الأحوذي: 2/42).
ويجب على المرأة عند فطرها، أن تقضي هذا اليوم وكذا الأيام التي تفطرها بعد رمضان، وقبل رمضان في وقت لاحق من السنة اللاحقة. ولا يجب عليها غير القضاء إذا خافت على نفسها فقط، أو على نفسها وولدها، أما إذا خافت على الولد فقط، فعليها القضاء والفدية عن كل يوم دينار أو دينار ونصف الدينار.
المداعبة في رمضان
في أحد أيام شهر رمضان الفضيل، نزل مني السائل المنوي وذلك بسبب اني كنت أداعب زوجتي، ونزل مني ليس متعمدا، فما الحكم الشرعي يا شيخنا؟ وجزاك الله خيرا.
٭ ما حدث منك لا يتأتى دون عمد بل هو عمد، والحكم أن المداعبة من مثل التفخيذ أو اللمس او التقبيل ونحوها توجب القضاء دون الكفارة عند جمهور الفقهاء ـ الحنفية والشافعية والحنابلة ـ وعند المالكية توجب القضاء والكفارة معا، والراجح من القول قول الجمهور فعليك التوبة والقضاء فقط.
قضاء الصيام والفدية
لم أكن أعلن أن قضاء دين الصيام له فدية، إذ لم أصم القضاء قبل أن يأتي رمضان الثاني، وأن هذه الفدية تتكرر مع تكرار السنين، فمثلا لو عليّ عشرة أيام خلال عشرين سنة مضت فهل أدفع فدية عن العشرة أيام لمدة عشرين سنة أي ما يعادل 200 يوم؟
٭ التي يكون عليها أيام قضاء من رمضان وتتراخى في قضائها، وتسوف الى ان يأتي رمضان القادم، قال بعض الفقهاء: ما دامت هي تراخت، سواء هي رجل أو امرأة، ففي ذمته الصيام ومع الصيام فدية عن كل يوم، لكن إذا كانت مريضة ولم تستطع الصيام الى ان اتى رمضان القادم، فلا يترتب عليه فدية، وعموما مسألة الفدية مسألة اجتهادية والأفضل اخراجها اما إذا كانت حاملا أو مرضعا أو مريضة فليس عليها الا اداء الدين ان شاء الله.
الزكاة على الأخ
لي أخ متزوج وله أبناء لكنه فقير ولا يعمل فهل يجوز أن اعطيه من زكاة الفطر أو زكاة المال؟
٭ نعم اعطاؤك لاخيك صدقة الفطر جائز بل وفيه اجران أجر الصدقة وأجر الرحم.
النذر
ماذا يفعل من نذر ندرا وله خمس سنوات لم يوفه، وكان النذر متعلقا بواجب شرعي كالصلاة أو الصوم؟
٭ النذر بالتقرب الى الله بالعبادات والطاعات جائز ويصبح واجبا عليه الوفاء به ما دام مستطيعا لكن لا يصح النذر في واجب مفروض عليه لأنه لا بد أن يؤديه سواء نذر أم لم ينذر كأن ينذر أن يؤدي الصلاة او صيام رمضان أو نحو ذلك فهذا لا يصح فيه النذر لانه واجب من الواجبات المفروضة.