Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • الجمعة - 19 من الحجة 1447 - 5 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
  • «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
  • رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
  • الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
  • تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
  • وكيل «الحرس» لخريجي دورات الطلبة الضباط: الوطن أمانة في أعناقنا
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

الفزيع: مستمر في معركتي القانونية أمام محراب القضاء

الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال

6 أكتوبر 2016
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
المحامي نواف الفزيع
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال
الحكومة استأنفت حكم إلغاء زيادة البنزين: مخالفة القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال

مؤمن المصري

قدمت الحكومة ممثلة في ادارة الفتوى والتشريع امس استئنافا على الحكم الصادر من المحكمة الادارية بوقف قرار زيادة البنزين.

وطلبت الادارة في الاستئناف قبوله شكلا والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري ورفض الدعوى موضوعا.

وفيما يلي اهم مقومات الاستئناف المقدم من الحكومة:

اسباب الاستئناف

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من اربعة اوجه:

الوجه الاول

خالف الحكم الطعين القانون واخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب: وذلك حين اسبغ على توصية مجلس الوزراء الصادرة في اجتماعه رقم 22/2016 بتاريخ 1/8/2016، بأنها قرار اداري يرد عليه دعوى الالغاء، تأسيسا على ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه المذكور الموافقة على المقترح المقدم من لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن تحديد اسعار البنزين وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم، على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/2016، ثم اردف الحكم في اسبابه ان مؤسسة البترول الكويتية قامت بتغيير اسعار البنزين على النحو المبين بذلك الكتاب وتم تنفيذ القرار على ارض الواقع، وقد عبرت عنه الجهة الادارية عن ارادتها الملزمة في زيادة اسعار البنزين، والذي جاءت الفاظه بصيغة آمرة، ودخل القرار حيز التنفيذ، ما يكون في حكم القرار الاداري.

وهذا الذي ذهب الى الحكم غير سديد، ذلك انه من المقرر ان اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمة في اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او الى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر.

ولما كان ذلك وكان المقرر انه ولئن كان اسباغ الوصف القانوني الصحيح على طلبات الخصوم، هو مما تستقل به المحكمة بوصفها انها هي المهيمنة على الدعوى، بما يمكنها من انزال حكم القانون الصحيح على هذه الطلبات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بولاية القضاء الاداري، ونطاق رقابته على القرارات فيها ومدى مشروعيتها، الا انها لا تصل ـ

بحال ـ الى ان تحل المحكمة ارادتها محل ارادة الخصوم في الدعوى أو أحدهم وتقوم بالتعديل في طلباتهم بإضافة ما لم يطلبوا الخصوم به صراحة.

كما من المقرر ان على محكمة الموضوع اعطاء الدعوى وصفها الحق، واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بوصف الخصوم لها، الا انها لا تملك تغيير سبب الدعوى وحقيقة طلبات الخصوم فيها، بل يتعين عليها أن يكون التكييف الذي انتهت اليه مرده هذه السبب وتلك الطلبات، وتخضع محكمة الموضوع في تكييفها للدعوى، لرقابة محكمة التمييز، باعتبار ان ذلك من مسائل القانون، ومن ثم فهي لا تتقيد بوصف الدعوى الذي تنتهي اليه محكمة الموضوع.

(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006).

ومن ثم فإن كان تحديد الطلبات هو حق من الحقوق التي كفلت للخصوم، فإن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة التي يتعين عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم أن تتقصى هذه الطلبات وان تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها، وأن تعطي العدوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال وملابساتها، وذلك دون ان تتقيد في هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب، وفي ذات الوقت فإن على المحكمة أن تراعي الفارق بين حقها في تكييف الدعوى وبين وجوب تقيدها في حكمها بالطلبات المقدمة إليها إذ لا يجوز لها أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

(راجع حكم المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم 1154/30 ق ـ جلسة 7/7/1987 مشار إليه من كتاب المرافعات الادارية في قضاء مجلس الدولة ـ المستشار/ حمدي ياسين عكاشه صـ 1035)

(وحكم المحكمة الإدارية العليا ـ الطعن رقم 243/32 ق- جلسة 6/12/1987 ـ مشار إليه في المرجع السابق)

ومن المقرر أن القرار الإداري الذي تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بإلغائه او تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذي تفصح عنه الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزة قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. وغني عن البيان أن مجرد صدور القرار من جهة ادارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الاداري وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه.

ولما كان الثابت أن طلبات المستأنف ضدهم قد انصبت على طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه رقم (32/2016) بتاريخ 1/8/2016 بزيادة اسعار البنزين اعتبارا من 1/9/2016.

وكان مفاد المادة 123 من الدستور أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء هي الجهة المهيمنة على مصالح الدولة والمجلس الذي يرسم سياسة الحكومة ويتابع تنفيذها وله الاشراف على وزارات الدولة وسير العمل في الادارات الحكومية ويرسم بما يصدره من قرارات هي في حقيقتها توجيهات الاسس والركائز اللازم لادارة شؤون الدولة ومرافقها العامة، وهذه التوجيهات تخاطب الوزراء كل في حدود اختصاصه لإصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذها والعمل بمقتضاها ومن ثم لا ترتب هذه التوجيهات تلقائيا آثارا قانونية مباشرة في مراكز الافراد كي يسوغ اعتبارها قرارات ادارية بالمعنى الصحيح للقرار الاداري وإنما يلزم لتطبيقها صدور قرارات ادارية او تصرفات قانونية اخرى من الوزراء المختصين ترتب الآثار القانونية المباشرة في حق الافراد ومراكزهم القانونية.

(طعن بالتمييز رقم 98 لسنة 2007 إداري/1 جلسة 134/5/2010م)

وإذ كان الثابت من الاوراق ان مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 32-/2016 بتاريخ 1/8/2016 قد اطلع على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية رقم (126/2016) المنعقد بتاريخ 31/7/2016، حيث استمعت اللجنة الى شرح قدمه رئيس (لجنة إعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة) بشأن اسعار البنزين المقترحة، وتطرق إلى الأمور التالية:

ـ المبادئ العامة لإصلاح دعم البنزين المقترح على اساس التدرج برفع الاسعار.

ـ آلية احتساب اسعار البنزين.

- السيناريو المقترح لأسعار البنزين.

تم تحديد الأسعار بناء على تنبؤات أسعار النفط العالمية تقريبا (50 دولارا) للبرميل، مع مراعاة ابقاء دعم جزئي على بنزين (91)، (95) ومراجعة الأسعار دوريا باتجاه الاستمرار في ترشيد الدعم تدريجيا خلال الـ 3 سنوات القادمة.

كما تم استعراض اسعار الجازولين في دولة مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع أسعار الكويت الحالية والمقترحة، وأصدر المجلس قراره التالي:

أولا: الموافقة على المقترح المقدم من (لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة) بشأن تحديد أسعار البنزين، وذلك على النحو التالي:

٭ بنزين ممتاز (91) (85) فلسا/الليتر

٭ بنزين خصوصي (95) (105) فلسا/الليتر

٭ بنزين الترا (98) (165) فلسا/الليتر

وذلك على أساس ربط سعر بنزين الترا (98) بأسعار النفط الخام العالمية، حيث يكون غير مدعوم، وإضافة هامش ربحي 15% مع مراعاة مراجعة السعر كل ثلاثة أشهر.

ثانيا: تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم من (لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة) المشار اليها في البند (أولا) أعلاه، على ان يعمل به اعتبارا من 1/ 9/ 2016.

ثالثا: تكليف (لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة) بالمراجعة كل ثلاثة أشهر لأسعار البنزين والدعوم المقدمة في هذا الشأن، وذلك في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالميا.

وبناء على هذه التوصية شرعت مؤسسة البترول الكويتية بتغيير أسعار البنزين في جميع محطات البنزين في دولة الكويت، وعليه تكون حقيقة الطلبات المبداة في الدعوى غير موجه الى ما قررته المؤسسة من تحديد لأسعار البنزين، وإنما موجهة الى توصية مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح المقدم من (لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة) من رفع الدعم الذي تقدمه الدولة من سلعة البنزين، وعليه فإن ما قرره مجلس الوزراء لا يتمخض عنها ولا يخلع عليها وصف القرار الإداري بالمعنى المتعارف عليه، ومن لا تكون هذه محلا لدعوى الإلغاء.

ولا أدل على ان ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء رقم 32 ـ 2016 بتاريخ 1/ 8/ 2016 تعتبر توصيات وتوجيهات، وليس قرار إداري، ما نص عليه في البند ثانيا بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم من (لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة) المشار اليه في البند أولا أعلاه، على ان يعمل به اعتبارا من 1/ 9/ 2016.

بدليل ان مجلس الوزراء قد كلف لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بالمراجعة كل ثلاثة أشهر لأسعار البنزين والدعوم الأخرى المقدمة في هذا الشأن وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط عالميا.

وعليه، لا تكون الطلبات موجهة الى ما قررته المؤسسة من تحديد لأسعار البنزين، وإنما موجهة الى ما أقره مجلس الوزراء من مراجعة الدعم الذي تقدمه الدولة عن سلعة البنزين، وهو أمر لا علاقة له بما قضى به الحكم الطعين الذي لم يفطن الى حقيقة واقع النزاع في الدعوى وهو ما جر الى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.

الوجه الثاني

خالف الحكم الطعين القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبب، وذلك حين أسبغ وصف القرار الإداري على التغيير الذي طرأ على أسعار البنزين، وآية ذلك الآتي:

تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية على ان (تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى مؤسسة البترول الكويتية، ويشرف عليها وزير النفط).

وتنص المادة الثانية منه على ان (يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني الكويت، ولها ان تنشئ فرعا ومكاتب وتوكيلات في الداخل والخارج).

ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على ان (أغراض المؤسسة هي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كافة مراحلها وبالصناعات المتفرعة من هذه الصناعات أو المرتبطة أو المتعلقة أو المكملة لها، في الكويت والخارج، ويدخل في ذلك على الأخص، ما يلي:

1 ـ الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثا عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى، وإنتاج وتخزين وتكرير وتصنيع جميع هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتها.

2 ـ نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسيل وسائر المواد الهيدروكربونية الأخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها المصنعة والمتاجرة في جميع هذه المواد.

3 ـ ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة الكيماويات البترولية، وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.

4 ـ ممارسات الخدمات المتعلقة بكل ما تقدم بما في ذلك تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والأدوات والمعدات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها وإدارة المشروعات القائمة.

5 ـ القيام بالدراسات وإعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستشارية في جميع المجالات المرتبطة بأغراضها.

6 ـ تنمية الخبرات الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية وكافة المجالات الأخرى المرتبطة بأغراضها.

7 ـ القيام بجميع الأعمال والنشاطات المؤدية الى تحقيق أغراض المؤسسة أو المساعدة على ذلك.

وتنص المادة السادسة من هذا القانون على ان «يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تمتلك المؤسسة رأسمالها بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي تقررها احكام قانون الشركات التجارية.

ويكون للمجلس الأعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بالنسبة للشركات المشار اليها في الفقرة السابقة».

ومن المسلم به انه وان كان لكل نص مضمون مستقل الا ان ذلك لا يعزله عن باقي النصوص الأخرى، بل يتعين ان يكون تفسيره متساندا معها، وذلك بفهم مدلوله على نحو يقيم بينهما متجانسة معانيها متضافرة مراميها، يكمل بعضها بعضا بما لا ينفلت معها متطلبات تطبيقها أو يحيد بها عن الغاية المقصودة منها، فالنصوص لا تفهم معزولة بعضها عن بعض إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء ما تفيده دلالة النصوص الأخرى من معان شاملة.

(المحكمة الدستورية ـ تفسير دستوري رقم 18/ 2004 جلسة 20/ 12/ 2004)

والبين بحق من خلال استعراض النصوص السابقة يدل على ان المشرع بموجب المرسوم بقانون بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية المشار اليه جعل مؤسسة البترول الكويتية تنتهج الاسلوب الاقتصادي بعملها، وتقوم باستثمار أموال الدولة في الخارج والداخل وان مؤسسة البترول الكويتية مؤسسة ذات طابع اقتصادي تدار على أسس تجارية ومملوكة بالكامل للدولة، ويشرف عليها وزير النفط، وتكون لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة، وتعد على نمط الميزانيات التجارية وفق الأصول المحاسبية. كما ان البين بحق من النصوص المتقدمة ان أغراض المؤسسة هي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعات البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كافة مراحلها داخل وخارج الكويت، وعلى الأخص ما يلي:

1 ـ الاستكشاف والتنقيب والحفر وانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

2 ـ تكرير وتصنيع المواد الهيدروكربونية ومشتقاتها.

3 ـ نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية الأخرى.

4 ـ صناعة الكيماويات البترولية ونقلها وتسويقها.

5 ـ تنمية الخبرات الوطنية في كافة المجالات.

وهي بذلك تعتبر روافد شركات النفط والغاز الرئيسية في العالم وترتكز أنشطتها على الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق وصناعة البتروكيماويات والنقل، وبما يؤدي الى نتيجة مفادها أنه أيما كان السبيل الذي اختارته مؤسسة البترول في إجراء أي تصرف داخل في نطاق اختصاصاتها وما هو مخول لها وحدها دون غيرها بمقتضى القوانين واللوائح، فإن ما تصدره من تصرفات أو إجراءات ومنها زيادة أسعار البنزين دخل في نطاق الملكية الخاصة، تتعامل فيه وفق الأسس التجارية والاقتصادية التي تباشرها المؤسسة، وبالتالي لا يمكن بأي حال اسباغ وصف القرار الإداري على ذلك التصرف.

والخدمات من خلال المشروعات التي تمتلكها ملكية خاصة انها تصدر من مرفق اقتصادي.

ورتب الحكم الطعين على ما تقدم نتيجة مفادها بأن المقابل المالي الذي تجنيه مؤسسة البترول من خلال بيع سلعة البنزين الذي تملكه ملكية خاصة كما هو ثابت بقانون انشائها هو بهدف تحقيق ربح اقتصادي معتبرا اياه بانه ثمن عام وليس ضريبة او رسما مستترا بل ان الحكم قرر صراحة في تساند اسبابه وتعاضدها وفقا لما تقدم ان القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعارها والقانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لم يتطرق لاي نوع من انواع المشتقات البترولية من ضمن السلع التي بالامكان تسعيرها جبرا.

يراجع مع الشكر الصفحة الثامنة والتاسعة من الحكم المستأنف

الا ان الحكم الطعين بعد كل ما اورده في اسبابه على نحو ما تقدم وفي معرض رده على نعي المستأنف ضدهم عاد ليقرر أن مؤسسة البترول قد مضت قدما في تغيير اسعار سلعة البنزين ودخل القرار حيز التنفيذ من 1/9/2016 ولم يقم وزير النفط بعرض امر الزيادة على المجلس الاعلى تمهيدا لصدور مرسوم بشأنه فانه يكون قد اسبغ على تصرف المؤسسة وصف القرار الاداري بالمخالفة لاحكام القانون ومقررا اخضاع ذلك التصرف لرقابته ومنتهيا الى عدم مشروعيته مهدرا النصوص القانونية المتقدم ذكرها والواجبة التطبيق وهي الحاكمة لموضوع المنازعة ولم يلتزم بالاسباب التي انتهجها على نحو ما تقدم دون دليل او سند معتبر من القانون، ومعجزا المحكمة الاعلى عن فهم السبب الذي قام عليه قضاء هذا الحكم وبما يصمه بالفساد في الاستدلال.

والجدير بالذكر أن ما دفعنا الى ايراد اسباب الحكم الطعين على هذا النحو ما تقدم هو حث المحكمة التي تنظر هذا الطعن الى مراقبة منهجية الحكم المستأنف في التسبيب ومدى التزامه بعدم فصل النتائج عن وقائع النزاع المعروض عليه وهو ما لم يتحقق في هذا النزاع ومما يكون معه الحكم الطعين معيبا وبما يوجب الغاءه.

الوجه الثالث

استند الحكم الطعين في قضائه الى نص المادة الرابعة سالفة الذكر مقررا انه من واقع فهم نص المادة المشار اليها انها رسمت طريقا محددا لاجراءات تسويق وبيع النفط الخام ومن ضمنها البنزين على حد قول الحكم الطعين من خلال اقتراح وزير النفط لتحديد اسعارها ومن ثم يستوجب عرض ذلك المقترح على المجلس الاعلى للبترول للموافقة عليه ثم اصداره بمرسوم ثم اردف الحكم في اسبابه ان الاوراق قد خلت معها يفيد اتخاذ وزير النفط للاجراءات القانونية المنصوص عليها وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 وهو ما انتهى معه الحكم الى الغاء القرار المطعون فيه.

وما اورده الحكم غير سديد على الاطلاق للآتي:

تنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بانشاء مؤسسة البترول الكويتية تنص على ان تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وذلك وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الاعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.

كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية وتنص المادة 16 من القانون سالف الذكر على ان يتولى المجلس الاعلى للبترول:

1- اقرار السياسة العامة للمؤسسة.

2- الموافقة على تعديل رأس مال المؤسسة.

3- اقرار اللوائح الادارية والمالية للمؤسسة.

4- وضع نظام الموظفين والعاملين بالمؤسسة دون اخلال باحكام المادتين 5 و38 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه.

5- تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة.

6- اقرار تأسيس الشركات او المشاركة في تأسيسها او تملك شركات قائمة او المشاركة فيها.

7- اقرار تصفية الشركات التابعة او ادماجها في المؤسسة او بعضها في البعض الاخر.

8- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الادارة واقرار مشروع الميزانية التقديرية السنوية واعتماد الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والموافقة على حساب تخصيص الارباح.

9- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم عن السنة المالية المقبلة.

من المقرر انه متى كان النص واضحا جلي المعنى فلا يجوز الخروج عليه والاخذ بما يخالفه لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، كما ان التفسير مشروط بألا يكون فيه خروج على ما تحتمله عبارات النص او تشويه لحقيقة معناه.

الطعن 477/98 اداري جلسة 3/5/1999

ومن المقرر ان الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاوز المحكمة النص القانوني على واقعات النزاع، وهو يتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الاخذ به باعتبار انه لا يلزم ان يكون الطعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بالقاعدة القانونية التي ينسب الى الحكم المطعون فيه مخالفتها، بل يجوز له التمسك بالمخالفة ولو كان الحكم قد طبق القاعدة التي تمسك بها، اذا الاصل ان تطبيق القانون الصحيح من عمل القاضي.

او كما يقول البعض ان الخطأ في تطبيق القانون كعيب يتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الاخذ به في الدعوى، ويشترط لقيام الخطأ في تطبيق القانون والقصور في فهم الواقع، بأن يكون الحكم قد بنى على هذا الخطأ وهذا القصور، وان يكون هو العلة المؤثرة في قضائه وذلك بغض النظر عما يرد في اسبابه من تقريرات قانونية.

«الدكتور محمد حامد فهمي في مؤلفاته «شرح قانون المرافقعات المدنية ص378 و382 طبعة 1937».

ولما كان الثابت بحق ان المادة الرابعة سالفة البيان قررت أمرين:

الأول: ان تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وذلك وفق الاسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الاعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.

الثاني: ان تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية.

بمعنى ان نص المادة الرابعة قد فرق بين امرين:

الأمر الأول:

تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة فاشترط المشرع ان يتم ذلك طبقا للاسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الاعلى للبترول ويصدر بها مرسوم.

الامر الثاني:

ان المؤسسة تتولى وحدها وبغير الحاجة الى العرض على المجلس الاعلى للبترول او حتى صدور مرسوم بذلك تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية ومنها بلا شك ـ البنزين ـ وهو لغة سائل طيار سريع الاشتعال ينتج عن تقطير البترول ويستعمل وقودا لتشغيل المحركات وهو مذيب جيدا للزيوت والدهون اقل كثافة من الكيروسين.

ومعنى ما تقدم ان ما يعرض على المجلس الاعلى للبترول فقط تسويق النفط الخام والغاز وليس المنتجات البترولية او البتروكيماوية ومنها البنزين يساند ذلك ويؤكده دلالة المذكرة الايضاحية عندما قررت ان «ويدخل ضمن اغراض المؤسسة طبقا للمادة 4 تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفقا للاسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الاعلى للبترول ويصدر بها مرسوم والمقصود بذلك ان تحدد الدولة للمؤسسة السعر الذي تحاسب على اساسه نتيجة لبيعها النفط الخام وكذلك الغاز للاغراض المختلفة تاركة للمؤسسة هامش ربح معقول.. كما تتولى المؤسسة كذلك تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية».

ونفاذا لذلك صدر مرسوم بتاريخ 17/1/1981 بالاسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وتضمن المرسوم في مادته الأولى كيفية تسويق المؤسسة للنفط الخام العائد للدولة وتضمنت المادة الثانية كيفية تسويق المؤسسة الغاز الطبيعي العائد للدولة ولا علاقة للمرسوم بأمر سعر البنزين ولم يتناوله من قريب او بعيد، وبما يؤكد صحة النظر المتقدم من ان تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة يتم ذلك طبقا للاسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الاعلى للبترول ويصدر بها مرسوم وان المؤسسة تتولى وحدها وبغير الحاجة الى العرض على المجلس الاعلى للبترول او حتى صدور مرسوم بذلك تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية ومنها بلا شك البنزين.

واذا خالف الحكم الطعين صراحة ودلالة نص المادة الرابعة السالفة الذكر عندما قرر وجوب عرض امر زيادة البنزين على المجلس الاعلى للبترول وصدور مرسوم بذلك، معتبرا ان تلك السلعة هي نفط خام فانه يكون قد وسع من نطاق تطبيق النص بغير سند صحيح، ومستحدثا حكما لم يأت به المشرع عن طريق تفسيره لنص المادة الرابعة.

سالفة البيان، فضلا عن انه لم يفطن الى صراحة نص المادة السادسة عشرة من قانون انشاء المؤسسة ولم يبسط رقابته عليها ليستبين له مدلولها في ضوء ما يقضي به نص المادة الرابعة ليعرض او يستخلص الغاية المقصودة من كلا النصين باعتبار ان من قواعد التفسير ان النصوص لا تفهم معزولة بعضها عن بعض انما تتأتى دلالة اي منها في ضوء ما تفيده دلالة النصوص الاخرى من معان شاملة، فإن الحكم المستأنف على هذا النحو المتقدم يكون قد وقع في شراك مخالفة القانون جديرا بالالغاء.

الوجه الرابع

تنص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بانشاء مؤسسة البترول الكويتية على ان «تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى مؤسسة البترول الكويتية ويشرف عليها وزير النفط».

وتنص المادة الثانية على ان «يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني الكويت، ولها ان تنشئ فروعا ومكاتب وتوكيلات في الداخل والخارج».

وتنص المادة الثالثة على ان: اغراض المؤسسة هي القيام بكل الاعمال المتعلقة بصناعة البترول والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في كل مراحلها وبالصناعات المتفرعة من هذه الصناعات او المرتبطة او المتعلقة او المكملة لها، في الكويت والخارج، ويدخل في ذلك على الاخص ما يلي:

1 ـ الاستكشاف والتنقيب والحفر بحثا عن النفط الخام والغاز الطبيعي وسائر المواد الهيدروكربونية الاخرى وانتاج وتخزين وتكرير وتصنيع جميع هذه المواد ومشتقاتها ومستخرجاتها.

2 ـ نقل وتوزيع وتسويق النفط الخام والغاز الطبيعي والغاز المسيل وسائر المواد الهيدروكربونية الاخرى ومشتقاتها ومستخرجاتها المصنعة والمتاجرة في جميع هذه المواد.

3 ـ ممارسة صناعة الكيماويات الهيدروكربونية بما في ذلك صناعة الكيماويات البترولية وتخزين منتجات هذه الصناعة ونقلها وتوزيعها وتسويقها والمتاجرة فيها.

4 ـ ممارسات الخدمات المتعلقة بكل ما تقدم بما في ذلك تصميم وانشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والادوات والمعدات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها وادارة المشروعات القائمة.

5 ـ القيام بالدراسات واعداد البحوث وتقديم الخبرات الاستشارية في جميع المجالات المرتبطة بأغراضها.

6 ـ تنمية الخبرات الوطنية في المجالات الفنية والاقتصادية والتنظيمية وكل المجالات الاخرى المرتبطة بأغراضها.

7 ـ القيام بجميع الاعمال والنشاطات المؤدية الى تحقيق اغراض المؤسسة او المساعدة على ذلك.

وتنص المادة الخامسة على ان: للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها مباشرة كل التصرفات اللازمة لذلك، ولها على الاخص:

1 ـ تأسيس الشركات المساهمة بمفردها وتملك جميع رأسمالها، وتسري على هذه الشركات ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ـ الاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.

2 ـ المشاركة في تأسيس الشركات مع غيرها من الاشخاص الاعتبارية دون حد ادنى لعدد المؤسسين.

3 ـ تملك شركات قائمة واعادة تنظيمها بما في ذلك ادماجها فيها او الحاقها بها وكذلك المشاركة في شركات قائمة.

4 ـ الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول اعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها.

5 ـ الاقتراض من الحكومة او المؤسسات المالية التابعة لها وعقد القروض واصدار السندات في الاسواق المالية المحلية والخارجية وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.

6 ـ اقراض الشركات التي تتملكها او تساهم في رأسمالها وكفالة قروض هذه الشركات في مواجهة الغير وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتنص المادة السادسة على ان (يكون لمجلس ادارة المؤسسة بالنسبة للشركات التي تتملك المؤسسة رأسمالها بالكامل اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية للمساهمين التي تقررها احكام قانون الشركات التجارية، وتكون للمجلس الاعلى للبترول اختصاصات الجمعية العامة غير العادية بالنسبة للشركات المشار اليها في الفترة السابقة).

ومن المقرر قانونا ان(القرار الاداري يفترض فيه ان يكون محمولا على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك بفضل ما يحاط به من ضمانات وان عبء اقامة الدليل العكسي يقع على عاتق المتضرر من القرار).

(الطعن 568/1999 اداري جلسة 24/6/2002)

ومن المقرر ايضا (ان عيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر الغاء القرار الاداري هو من العيوب القصدية في السلوك فيلزم ان تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب ان يتغياها القرار الاداري وان تكون قد اصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. لهذا فإن العيب لا يفترض بل يجب اقامة الدليل عليه، وتقدير ثبوت اساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا).

(الطعن 169/2002 اداري جلسة 27/1/2003)

لما كان ذلك وكان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه رقم 32/2016 بتاريخ 1/8/2016 الموافقة على المقترح المقدم من لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن تحديد اسعار البنزين مع تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مقترح لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة المشار اليه في البند اولا، ولما كان الثابت ان وزير النفط قد قام بالاجراءات المتطلبة قانونا وقامت المؤسسة بتحديد اسعار البنزين وفقا لسلطتها القانونية في التسويق وفي ضوء تدني اسعار النفط العالمية وكان تغيير السعر - البنزين - قد جاء شاملا كافة المواطنين والمقيمين ويمثل دخلا لميزانية الدولة ومبرأ من كل عيب خاصة متى علمنا ان القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية والقانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعارها لا ينطبق اي منهما على موضوع المنازعة الماثلة فضلا عن كون المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 6/1980 بانشاء مؤسسة البترول الكويتية قد حددت اختصاصات المجلس الاعلى للبترول على سبيل الحصر ولم يكن من بينها تحديد سعر البنزين.

الامر الذي يقطع على نحو جازم بان المؤسسة قد التزمت بأحكام القانون وبما ينفي عن مسلكها هذا عيب اساءة استعمال السلطة وهو من العيب القصدية التي يتعين على رافع الدعوى اثباتها وهو ما عجز عنه وهو ما يكفي للقضاء برفض الدعوى موضوعا.

لهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التي سوف نبديها بالمذكرات والمرافعات الشفوية فإنه يحق للطالبين اقامة الاستئناف الماثل.

بناء عليه

انا مندوب الاعلان سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ اعلاه الى المستأنف ضدهم واعلنتهم بهذه الصحيفة وسلمتهم صورة منها وكلفتهم بالحضور امام محكمة الاستئاف بالدائرة الادارية...... الكائن مقرها بقصر العدل بالجلسة التي ستحددها المحكمة لاحقا وتخطر بها الخصوم لسماع الحكم:

اولا: بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا: وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا:

اصليا: عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري.

احتياطيا: رفض الدعوى موضوعا.

وفي اي حالة الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

الاستئناف حق خالص

وتعليقا على الطعن قال المحامي نواف الفزيع رافع الدعوى "إن صحت أخبار تخفيض العشرة فلوس التي بشر بها بعض النواب أقول لهؤلاء البعض للأسف جعلتم مجلسنا مجلس بوعشر فلوس".

 وأضاف: "ثابت في موقفي لا دعم لا تخفيض ،بل إلغاء ومستمر في ذلك حتى آخر ما املك من وسائل قانونية ،وأنا مستمر في معركتي القانونية أمام محراب القضاء وكلي ثقة بدفاعي الذي سبق وابطل قرار الحكومة بما يحمل من دفوع، وكلي أمل وثقه أنها ستكون موضع تأييد أمام محكمة الاستئناف.                      

ولفت إلى أن الاستئناف حق خالص للأطراف في أي خصومه إلا أنني أجدد تعجبي واستغرابي من حكومة لطالما تتغنى بتطبيق القانون وتطعن على حكم يطالبها بتطبيق القانون. 

مواضيع ذات صلة

الغانم: همنا الوطن والمواطن .. وليس الانتخابات

  • 10/6/2016
  • 1

الحكومة: لا مساس بأي دعوم مباشرة للمواطنين

  • 10/6/2016

«الخارجية الأميركية» لـ «الأنباء» : «جاستا» تهديد بتقويض مبادئ الحصانة السيادية

  • 10/6/2016

السنيورة: لا نقبل التدخلات الإيرانية بأي شكل من الأشكال

  • 10/6/2016

60 ديناراً بدل السكن الجديد للمعلمين والمعلمات الوافدين

  • 10/6/2016
  • 36

سحب مشروع الخدمات بمدينة صباح الأحمد السكنية من المقاول وإيصال الكهرباء والماء للمدينة بأكملها نهاية العام

  • 10/6/2016

الصبيح: قرار دمج «إعادة الهيكلة» و«القوى العاملة» خلال 3 أسابيع ولا نقل لنزلاء مجمع جنوب الصباحية من ذوي الإعاقة إلى الصليبخات

  • 10/6/2016

الحمود: «الفيزا الإلكترونية» تنشط الحركة السياحية وجار استكمال إجراءات إنشاء الهيئة العامة للسياحة

  • 10/6/2016

المزرم: العديد من المشاريع الحكومية يحتاج إلى دعم الرسالة الإعلامية لتظهر بالصورة الحقيقية

  • 10/6/2016

«أعراض مجهولة» تنهش وردة «كويتية الميلاد»

  • 10/6/2016
  • 4

ضرار الصباح وكيلاً مساعداً لقطاع التحكيم بـ«العدل»

  • 10/6/2016

القطع الآلي المبرمج لـ «المواصلات» يبدأ 23 الجاري

  • 10/6/2016

25 مليون دينار لإعادة تأهيل بنى تحتية بصباح الناصر وغرناطة

  • 10/6/2016

عقد بـ 62 مليون دينار لمحطة الزور الجنوبية

  • 10/6/2016

«التقدم العلمي» تنظم الملتقى العلمي «استطلاع التكنولوجيا لمستقبل مستدام»

  • 10/6/2016

الحركة الشعبية الوطنية لتخصيص 50% من عائدات النفط لحل المشكلة الإسكانية

  • 10/6/2016

تطبيق الهواتف الذكية لموظفي «إعادة الهيكلة»

  • 10/6/2016

وفد من «التخطيط» إلى اليابان للتسويق لمعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  • 10/6/2016

الشيباني: 17.5 ألف كويتي عاطلون عن العمل.. أين الحكومة منهم؟!

  • 10/6/2016

«القوى العاملة» تلغي شهادة لمن يهمه الأمر لـ «المزارعين»

  • 10/6/2016

المالكي: موقف الحسين في كربلاء كان إنسانياً بامتياز لحماية الإنسانية من الامتهان والظلم والاستعباد

  • 10/6/2016

رواد مسجد العترة الطاهرة تسابقوا على التبرع لإنقاذ حياة المحتاجين

  • 10/6/2016

الصانع: ضرورة تشكيل فريق لبحث تداعيات وتبعات قانون «جاستا» بانتهاج موقف خليجي موحد

  • 10/6/2016

الكويت تتصدر الدول العربية في نسبة استخدام الإنترنت

  • 10/6/2016

مجلس أمناء العلاقات العربية والدولية: «جاستا» سيقود إلى فوضى قضائية لن تسلم منها أميركا

  • 10/6/2016

سفارتنا في بروكسل تطلب الكويتيين هناك بتوخي الحذر بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة

  • 10/6/2016

جمعية أصحاب دور الحضانات: حريصون على الارتقاء بالمستوى المهني

  • 10/6/2016

«كونا».. 40 عاماً من الإبداع والعطاء

  • 10/6/2016

النادي العلمي يشارك في بطولة العالم للسيارات اللاسلكية 2016 بأميركا

  • 10/6/2016
BBC header category

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟

دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟

عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول

كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
    دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
  • عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
  • بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
    كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية؟
    هل اكتشف الأطباء نوعاً جديداً من السكري؟
    فاكهة القشطة.. من محصول محلي إلى قصة نجاح في الهند
    ضربة حظ: كيف غيّر صيدلي بريطاني مغمور طريقة إشعال النار؟
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 10:43 م«القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة جديد
    • الجمعة2026/06/04
    09:37 متواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول جديد
    • الجمعة2026/06/04
    09:37 مالكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا جديد
    • الجمعة2026/06/04
    09:37 مرئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية جديد
    • الجمعة2026/06/04
    09:37 م«الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين» جديد
    • الجمعة2026/06/04
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    «الأنباء» تنشر مواعيد عقد «عموميات» 12 جمعية تعاونية خلال الشهر الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    «الصحة» تدرس تطبيق نظام النوبات لـ «الموظفين الإداريين»
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
    ولي العهد السعودي يؤكد لملك البحرين إدانة الاعتداءات الإيرانية
    • الجمعة2026/6/5
  • رئيس الوزراء زار مصابي المطار: تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية
    • الجمعة2026/6/5
    الكويت: الاعتداءات الإيرانية المتكررة انتهاك صارخ لسيادتنا
    • الجمعة2026/6/5
    «القوى العاملة»: استمرار الفرق التفتيشية والرقابية في متابعة أوضاع سوق العمل على مدار الساعة
    • الجمعة2026/6/5
    وكيل «الكهرباء» يعيد تشكيل لجنة تظلمات «الممتازة»
    • الجمعة2026/6/5
    النائب الأول: جاهزية ويقظة رجال الأمن في التعامل مع تداعيات الاعتداء
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026