- مليون دينار تعويض لمن تنصفه «التمييز» بعد 26 نوفمبر
مريم بندق
أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري يلزم محكمة التمييز بالبت في الطعن بأحكام محكمة الاستئناف المقدم من المرشحين في قضايا أحقية الترشح للانتخابات قبل موعد التصويت المقرر 26 الجاري.
وبسؤال المصادر عن الوضع القانوني للمرشحين الذين قضت أو ستقضي محكمة الاستئناف بشطبهم من قوائم المرشحين في حال نص حكم التمييز- إذا صدر بعد 26 الجاري- على حقهم في الترشح، أجابت: في هذه الحالة من حق المرشح أن يطلب تعويضا.
وعن قيمة التعويض الذي يمكن طلبه، قالت المصادر: من حقه طلب مبلغ تعويض يبدأ من 1000 دينار حتى مليون دينار بشرط أن يدفع للمحكمة 1% مقدما من مبلغ التعويض المطلوب لإثبات جديته.
وردا على سؤال عن الحالات التي يمكن أن تعاد فيها الانتخابات، ردت المصادر قائلة: أحكام التمييز لا تعيد الانتخابات حتى إن جاءت لصالح المرشح، مستدركة بالقول: في بعض الحالات قد تقرر المحكمة الدستورية إعادة الانتخابات في الطعون التي تقبلها بعد 15 يوما من إعلان نتائج الانتخابات.
وعما إذا كانت الأحكام المنتظر صدورها على بعض المرشحين الذين لم يتم شطبهم تسقط عضويتهم في مجلس الأمة في حال نجاحهم، قالت المصادر: نعم الأحكام تسقط العضوية إذا نصت على السجن أكثر من 3 سنوات أو حكم يتعلق بالشرف والأمانة.