Note: English translation is not 100% accurate
«الإعلام» بدأت حملة مكثفة لحث المواطنين على المشاركة بالرسائل القصيرة ولوحات الطرق
العبدالله: سنطبق القانون 35 لحماية الانتخابات
26 نوفمبر 2012
المصدر : الأنباء

مريم بندق ـ أسامة أبوالسعود
فيما بدأت وزارة الإعلام حملة لحث المواطنين والمواطنات على المشاركة في الانتخابات تشمل الرسائل الهاتفية القصيرة ولوحات الطرق تحت شعار «فلنشارك بالانتخابات»، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن الحكومة ستطبق القانون رقم 35 لسنة 1962 الذي ينظم عملية الانتخابات والذي جاء بموافقة مجلس الأمة والذي كان يضم وقتها كل الرموز الديموقراطية بشأن المعالجة القانونية لأي تصرفات فردية لعرقلة العرس الانتخابي. وفي تصريحات صحافية وردا على سؤال حول ما نشر عن عدم نشر ارقام النتائج الانتخابية، قال العبدالله انه ليس لدينا ما نخفيه فيما يخص نتائج الانتخابات واللجان الفرعية والأصلية والمجمعة.
وعن الصحف الإلكترونية ودراسة تنظيمها، أكد العبدالله انه تم تدارس القانون، حيث انه يصدر من خلال مجلس الأمة في حال انعقاده، بعد تقديم هذا القانون بشكل متكامل على المجلس، الذي يشمل ايضا المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر. وعن اطروحات المرشحين والتنافس الانتــــخابي بينهم، قال العبدالله لا توجد انتخابات لا تتم إلا بتنافس قوي، متمنيا ان يصل الأفضل لتمثيل الامة وان نعمل جميعا من أجل رفع راية الكويت عاليا.
هذا وكانت وزارة الإعلام قد بدأت في مخاطبة المواطنين والمواطنات لحثهم على المشاركة في الانتخابات من خلال خطة تشمل الرسائل الهاتفية القصيرة تحت شعار «فلنشارك بالانتخابات» والتي جاء نصها: «ليكن صوتنا للكويت ومستقبل أجيالها»، الى جانب اعلانات الطرق والصحف.
وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريحات صحافية ان الحملة الإعلامية لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وصلت ذروتها وتم تطوير تجربة العام السابق بعدم اقتصار الحملة على الرسائل النصية بل امتدت لإعلانات الطرق والصحف.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» بشأن المعالجة القانونية لأي تصرفات فردية لعرقلة العرس الانتخابي قال الشيخ العبدالله: ان الحكومة ستطبق القانون رقم 35 لسنة 1962 الذي ينظم عملية الانتخاب والذي جاء بموافقة مجلس الأمة والذي كان يضم وقتها كل الرموز الديموقراطية على أي محاولات فردية لعرقلة العرس الانتخابي.
وحدد الوزير العبدالله نصوص المواد الواردة في القانون والعقوبة بحسب تصنيف الفعل الذي قد يقع من قبل البعض وهي:
المادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانيا: كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.
ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون.
سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين.