قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2016 أحمد باقر إنه قام بالعمل على إصدار قانون 31 لعام 2004م في شأن قضايا الأموال العامة أثناء توليه وزارة العدل ورئاسة لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الوزراء عام 2004، مشيرا إلى أن فكرة القانون جاءت من أن القانون القديم كان يسقط الحكم الابتدائي عن المتهمين بقضايا الأموال العامة بعد انقضاء مدة عشر سنوات على صدوره دون إلقاء القبض على المتهمين الهاربين.
وأضاف باقر أنه كان يعمل على تقديم كشوفات بكل قضايا الأموال العامة ومراحل التقاضي ومكانها وغير ذلك من التفاصيل ذات الصلة، وأنه كان يجتمع مع إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والجهات المختصة في كل وزارة لتحديد قضايا الأموال العامة ومتابعتها، مشيرا إلى أنه اكتشف أن القضايا التي حكم فيها عام 1994م ستسقط عام 2004 لانقضاء المدة القانونية.
وبين باقر بأن القانون القديم كان يعني بأن سراق المال العام والمتهمين بقضايا الاختلاس كان يمكنهم العودة إلى الكويت والتصرف بما سرقوه من الشعب أمام عين الشعب والشرطة والدولة دون أن يتمكن أحد من أن يسجنهم لأن القانون قاصر، مشيرا إلى أنه قام فورا بالتشاور مع النائب العام السابق - رحمه الله - المستشار حامد العثمان لصياغة قانون جديد ينص على أن القضايا التي تصدر بالحكم الابتدائي تبلغ الحكم إلى بيت المتهم الهارب وأقربائه وحتى توابعه أو الخدم الخاص به وينشر في جريدتين يوميتين والجريدة الرسمية، ويصبح الحكم الابتدائي حكما نهائيا وينفذ على أمواله داخل وخارج الكويت إذا لم يحضر المتهم للاستئناف.
وأشار باقر إلى أنه قدم القانون إلى مجلس الوزراء وقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والذي كان رئيسا لمجلس الوزراء في ذلك الوقت بالتوجيه لتحويل القانون بأقصى سرعة ممكنة قبل أن تسقط أحكام القضايا عام 1994م، «فحولناه إلى مجلس الأمة، والكثير من الأعضاء شكروا الحكومة على تقديم هذا القانون واقره مجلس الأمة بالإجماع».