مؤمن المصري
أصدر المحامي عادل عبد الهادي أمس بيانا يتعلق بحكم محكمة التمييز الصادر أول من أمس بالنسبة للمرشحين المشطوبين جاء فيه: طبقا لصريح نص المادة (133) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإن قضاء محكمة الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه قاصر على إجراءات التنفيذ التالية لتقديم طلب وقف النفاذ، ولا يمتد أو يطول إجراءات التنفيذ السابقة على هذا الطلب، حيث قرر النص بصريح عبارته الآتي:
«لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه».
ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن في الحكم مما يرجح معها إلغاؤه.
ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
لما كان ما تقدم وكان المرشح بدر الداهوم والمرشح فواز الجويعد العازمي، قد تم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهما بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعي بكشوف المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها بتاريخ 26/11/2016، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وتنفيذه بموجب مسودته بغير وضع صيغة تنفيذية عليه.
وصدر بذلك كتابان من الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل 10/11/2016 أحدهما موجه للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته، والآخر موجه للسيد وكيل وزارة الداخلية بصفته.
ومن جهة أخرى، تقدم عدد من المحامين اليوم بطلبات تحديد جلسات عاجلة لمحكمة التمييز لنظر الشق الموضوعي لدعوى شطب المرشحين ومنهم المحامون عادل عبد الهادي ونافع المطيري وعلي الراشد وخالد الهاجري عن المرشحين بدر الداهوم وخالد النيف وفواز الجويعد وصفاء الهاشم ومانع العجمي.
من جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية أمس في جلستها المنعقدة في غرفة المشورة عدم قبول الطعن المقدم من المحامي هاني حسين، والذي يطالب فيه بوقف انتخابات مجلس الأمة المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل 26 نوفمبر أو ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة. وكانت المحكمة قد تلقت طعنا بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة، حيث قرر الطاعن أن مرسوم الحل لم تتوافر فيه شروط حل مجلس الأمة وليس هناك سبب قانوني يستدعي حل المجلس.