صدر مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم القانون رقم 38 لسنة 1980. وجاء في المرسوم: مادة أولى: تستبدل عبارة «من بين قضاتها» بعبارة «من الوكلاء بالمحكمة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه. مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2026 على: جاءت المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 متضمنة الشروط والإجراءات اللازمة لاستصدار
... التفاصيل